المخالفة لو اتفقت له باتباع الأمارة ، إذ لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع . ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر ، بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشئ يسد مسده ويغني عنه . ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا : إنه بقيام الأمارة على وجوب شئ تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي ، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم ، ضرورة أنه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع ، لأ أنه قد أتى بما يسد مسده ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع . ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة ( 1 ) أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها ، فإنه يكون - عليه - كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكما من الأحكام . والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت ( 2 ) الإمامية على بطلانه . وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة . وأما القول بالمصلحة السلوكية - أي أن نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوبه - فهذا قول لبعض الإمامية لتصحيح جعل الطريق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل