responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 309


المخالفة لو اتفقت له باتباع الأمارة ، إذ لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا
محضا لتحصيل الواقع .
ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر ، بل يتنجز الواقع حينئذ في
حقه من دون أن يكون قد جاء بشئ يسد مسده ويغني عنه .
ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا : إنه بقيام الأمارة على وجوب
شئ تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية
بمصلحة الواقع يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي ، فتكون الأمارة
مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم ، ضرورة أنه مع هذا الفرض يكون
ما أتى به على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع ، لأ أنه قد أتى بما يسد مسده
ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع .
ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة ( 1 ) أي أن أحكام الله
تعالى تابعة لآراء المجتهدين وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها ،
فإنه يكون - عليه - كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على
طبقه حكما من الأحكام . والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت ( 2 ) الإمامية
على بطلانه . وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة .
وأما القول بالمصلحة السلوكية - أي أن نفس متابعة الأمارة فيه
مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع وإن لم تحدث
مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوبه - فهذا قول لبعض
الإمامية لتصحيح جعل الطريق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع المعتمد في أصول الفقه : ج 2 ص 370 .
( 2 ) في ط 2 : اجتمعت .

309

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست