responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 308



المكلف - حسب الفرض - على خلافه اتباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل
المخالف للواقع ، فهل يجب على المكلف امتثال الأمر الواقعي في الوقت
أداء وفي خارج الوقت قضاء ، أو أنه لا يجب شئ عليه بل يجزئ ما أتى
به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به ؟
ثم إن العمل على خلاف الواقع - كما سبق - تارة يكون بالأمارة ،
واخرى بالأصل . ثم الانكشاف على نحوين : انكشاف على نحو اليقين
وانكشاف بمقتضى حجة معتبرة . فهذه أربع صور .
ولاختلاف البحث في هذه الصور مع اتفاق صورتين منها في الحكم -
وهما صورتا الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع
العمل بمقتضى الأصل - نعقد البحث في ثلاث مسائل :
1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا
إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام ، كقيام الأمارة على وجوب
صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة . واخرى في
الموضوعات ، كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ منه ، ثم
بانت نجاسته .
والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا ، في الأحكام
والموضوعات .
أما في الأحكام : فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة ، أي أن المجتهد
يخطئ ويصيب ، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم
والجاهل ، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم ، غاية الأمر أنها غير منجزة
بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر ( 1 ) حين جهله ، وإنما يكون معذورا في

--------------------------------------------------------------------------

الجاهل القاصر من لم يتمكن من الفحص أو فحص فلم يعثر . ويقابله المقصر ، وهو بعكسه . ق‌
والأحكام منجزة بالنسبة إلى المقصر ، لحصول العلم الإجمالي بها عنده ، والعلم منجز
للأحكام وإن كان إجماليا ، فلا يكون معذورا . بل الاحتمال وحده بالنسبة إليه يكون منجزا .
وسيأتي البحث عن ذلك في مباحث الحجة .

308

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست