< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : الإجزاء في الأمر الظاهري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تمهيد ، ويعقد البحث في ثلاث مسائل : < / فهرس الموضوعات > بالإجزاء قضاء وأداء . والقول بالإجزاء - على هذا - أمر لا مفر منه . ويتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب . المقام الثاني الأمر الظاهري تمهيد : للحكم الظاهري اصطلاحان : أحدهما : ما تقدم في أول الجزء الأول ( ص 50 ) وهو المقابل للحكم الواقعي وإن كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية ، فيختص الظاهري بما ثبت بالأصول العملية . وثانيهما : كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى ، فيشمل الحكم الثابت بالأمارات والأصول معا . فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني أعم من الأول . وهذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث . فالأمر الظاهري : ما تضمنه الأصل أو الأمارة . ثم إنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الأصل والأمارة غير منجز على المكلف ، بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأمارة والأصل لو اتفق مخالفتهما له ، لأ أنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجز عليه ، ضرورة أن التكليف إنما يتنجز بوصوله بأي نحو من أنحاء الوصول ، ولو بالعلم الإجمالي . هذا كله لا كلام فيه ، وسيأتي في مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه . وإنما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أن الأمر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الامارة أو الأصل وقد عمل