responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 306


2 - إن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الاضطرارية مطلقة ، مثل قوله
تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) * ( 1 ) أي أن ظاهرها بمقتضى
الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضرورة ، وأن التكليف منحصر
فيه وليس وراءه تكليف آخر ، فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا
لوجب البيان والتنصيص على ذلك ، وإذ لم يبين ذلك علم أن الناقص
يجزئ عن أداء الكامل أداء وقضاء ، لا سيما مع ورود مثل قوله ( عليه السلام ) :
" إن التراب يكفيك عشر سنين " ( 2 ) .
3 - إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت ، ويمكن أن
يقال : إنه لا يصدق " الفوت " في المقام ، لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا
كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء ، وعلى هذا التقدير لا أمر
بالكامل في الوقت ، وإذا لم يكن أمر فقد يقال : إنه لا يصدق بالنسبة إليه
" فوت الفريضة " إذ لا فريضة .
وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به ، وقد ابتدر المكلف -
حسب الفرض - إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت ثم زالت
الضرورة قبل انتهاء الوقت ، ونفس الرخصة في البدار - لو ثبتت - تشير
إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن ، وإلا لفرض عليه
الانتظار تحصيلا للكامل .
4 - إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء والقضاء ، والمفروض أن
وجوبهما لم ننفه بإطلاق ونحوه فإن هذا شك في أصل التكليف ، وفي مثله
تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما .
فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 984 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، ح 12 .

306

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست