2 - إن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الاضطرارية مطلقة ، مثل قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) * ( 1 ) أي أن ظاهرها بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضرورة ، وأن التكليف منحصر فيه وليس وراءه تكليف آخر ، فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب البيان والتنصيص على ذلك ، وإذ لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزئ عن أداء الكامل أداء وقضاء ، لا سيما مع ورود مثل قوله ( عليه السلام ) : " إن التراب يكفيك عشر سنين " ( 2 ) . 3 - إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت ، ويمكن أن يقال : إنه لا يصدق " الفوت " في المقام ، لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء ، وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت ، وإذا لم يكن أمر فقد يقال : إنه لا يصدق بالنسبة إليه " فوت الفريضة " إذ لا فريضة . وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به ، وقد ابتدر المكلف - حسب الفرض - إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت ، ونفس الرخصة في البدار - لو ثبتت - تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن ، وإلا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل . 4 - إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء والقضاء ، والمفروض أن وجوبهما لم ننفه بإطلاق ونحوه فإن هذا شك في أصل التكليف ، وفي مثله تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما . فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء