responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 305


غير أن إطباقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلى دعوى أن
البديهية ( 1 ) العقلية تقضي به ، لأ أنه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء بلا محذور
عقلي ، أعني يمكننا أن نتصور عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به
بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقعي الاختياري .
توضيح ذلك : أنه لا إشكال في أن المأتي به في حال الاضطرار
أنقص من المأمور به حال الاختيار ، والقول بالإجزاء فيه معناه كفاية
الناقص عن الكامل مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل في الوقت
أو خارجه . ولا شك في أن العقل لا يرى بأسا بالأمر بالفعل ثانيا بعد
زوال الضرورة ، تحصيلا للكامل الذي قد فات منه ، بل قد يلزم العقل بذلك
إذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص ولا يسد مسد الكامل
في تحصيلها .
والمقصود الذي نريد أن نقوله بصريح العبارة : إن الإتيان بالناقص
ليس بالنظرة الأولى مما يقتضي عقلا الإجزاء عن الكامل .
فلابد أن يكون ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء لسر هناك : إما لوجود
ملازمة بين الإتيان بالناقص وبين الإجزاء عن الكامل ، وإما لغير ذلك من
الأسباب . فيجب أن نتبين ذلك ، فنقول : هناك وجوه أربعة تصلح أن تكون
كلها أو بعضها مستندا للقول بالإجزاء نذكرها كلها :
1 - إنه من المعلوم أن الأحكام الواردة في حال الاضطرار واردة
للتخفيف على المكلفين والتوسعة عليهم في تحصيل مصالح التكاليف
الأصلية الأولية * ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) * ( 2 ) .
وليس من شأن التخفيف والتوسعة أن يكلفهم ثانيا بالقضاء أو الأداء ،
وإن كان الناقص لا يسد مسد الكامل في تحصيل كل مصلحته الملزمة .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في ط الأولى : البديهة .
( 2 ) البقرة : 185 .

305

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست