responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 303



به بالأمر الاضطراري أو الظاهري وبين الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال
الأمر الأولى الاختياري الواقعي .
وقد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله : هل
الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي ؟ ( 1 )
والمراد من " الاقتضاء " في كلامه : الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير ، أي
أنه هل يلزم - عقلا - من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء
وقضاء ؟
ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية ، على ما
حررنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية . ولاوجه
لجعلها من باب مباحث الألفاظ ، لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية .
وعلينا أن نعقد البحث في مقامين : الأول في إجزاء المأمور به بالأمر
الاضطراري . الثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري .
المقام الأول
الأمر الاضطراري
وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضرورات
وتعذر امتثال الأوامر الأولى أو بحال الحرج في امتثالها ، مثل التيمم
ووضوء الجبيرة وغسلها ، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود ، وصلاة
الغريق .
ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف ، لأن الله تعالى
لا يكلف نفسا إلا وسعها . وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح
" رفع عن أمتي ما اضطروا إليه " ( 2 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع مطارح الأنظار : ص 18 ، كفاية الأصول : ص 104 ، فوائد الأصول : ج 1 ص 241 .
( 2 ) الخصال : ج 2 ص 417 ، باب التسعة ، ح 9 .

303

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست