به بالأمر الاضطراري أو الظاهري وبين الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال الأمر الأولى الاختياري الواقعي . وقد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله : هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي ؟ ( 1 ) والمراد من " الاقتضاء " في كلامه : الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير ، أي أنه هل يلزم - عقلا - من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء وقضاء ؟ ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية ، على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية . ولاوجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ ، لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية . وعلينا أن نعقد البحث في مقامين : الأول في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري . الثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري . المقام الأول الأمر الاضطراري وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضرورات وتعذر امتثال الأوامر الأولى أو بحال الحرج في امتثالها ، مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسلها ، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود ، وصلاة الغريق . ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف ، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها . وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح " رفع عن أمتي ما اضطروا إليه " ( 2 ) .