responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 301



المسألة الأولى
الإجزاء ( 1 )
تصدير :
لاشك في أن المكلف إذا فعل بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب
- أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه من
الأجزاء أو الشرائط شرعية أو عقلية - فإن هذا الفعل منه يعتبر امتثالا
لنفس ذلك الأمر ، سواء كان الأمر اختياريا واقعيا ، أو اضطراريا ، أو ظاهريا .
وليس في هذا خلاف أو يمكن أن يقع فيه الخلاف .
وكذا لاشك ولا خلاف في أن هذا الامتثال على تلك الصفة يجزئ
ويكتفى به عن امتثال آخر ، لأن المكلف - حسب الفرض - قد جاء بما
عليه من التكليف على الوجه المطلوب ، وكفى .
وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه ، لأ أنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه
وانتهى أمده . ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه ،
لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته الداعية إليه ، إلا إذا جوزنا المحال وهو
حصول المعلول بلا علة ( 2 ) .

فإن هذا قطعي - كما قلنا في المتن - وإنما الذي يصح أن يقال ويبحث عنه ففي جواز
الامتثال مرة أخرى بدلا عن الامتثال الأول على وجه يلغى الامتثال الأول ويكتفى بالثاني .
وهو خارج عن مسألة الإجزاء ، ويعبر عنه في لسان الأصوليين بقولهم : " تبديل الامتثال
بالامتثال "
وقد يتصور الطالب أن هذا لا مانع منه عقلا ، بأن يتصور أن هناك حالة منتظرة بعد
الامتثال الأول ، بمعنى أن نتصور أن الغرض من الأمر لم يحصل بمجرد الامتثال الأول ، فلا
يسقط عنده الأمر ، بل يبقى مجال لامتثاله ثانيا ، لا سيما إذا كان الامتثال الثاني أفضل .
ويساعد على هذا التصوير أنه قد ورد في الشريعة ما يؤيد ذلك بظاهره مثل ما ورد في باب
إعادة من صلى فرادى عند حضور الجماعة : " إن الله تعالى يختار أحبهما إليه " ( 1 ) .
والحق عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر ، لأن الإتيان بالمأمور به بحدوده وقيوده
علة تامة لحصول الغرض ، فلا تبقى حالة منتظرة بعد الامتثال الأول ، فيسقط الأمر لانتهاء
أمده كما قلنا في المتن .
وأما ما ورد في جواز ذلك فيحمل على استحباب الإعادة بأمر آخر ندبي ، وينبغي أن
يحمل قوله ( عليه السلام ) : " يختار أحبهما إليه " على أن المراد : يختار ذلك في مقام إعطاء الثواب
والأجر ، لا في مقام امتثال الأمر الوجوبي بالصلاة [ وأن الإمتثال يقع بالثاني ] ( 2 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الإجزاء : مصدر " أجزأ " أي أغنى عنه وقام مقامه .
( 2 ) وإذا صح أن يقال شئ في هذا الباب فليس في إجزاء المأتي به والاكتفاء بامتثال الأمر ، ق‌
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 456 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 .
( 2 ) لم يرد في ط 2 .

301

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست