responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 86


من الرجوع إلى الأصول العملية ، مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة .
ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه ، فإنه في
فرض الأمر بالصلاة والشك في أن السورة - مثلا - جزء للصلاة أم لا :
إن قلنا : إن الصلاة اسم للأعم كانت المسألة من باب الصورة الأولى ،
لأ أنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد
للسورة وإنما الشك في اعتبار قيد زائد على المسمى ، فيتمسك حينئذ
بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد وهو كون السورة جزءا من
الصلاة ويجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها .
وإن قلنا : إن الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة
الثانية ، لأ أنه عند الشك في اعتبار السورة يشك في صدق عنوان المأمور
به - أعني الصلاة - على المصداق الفاقد للسورة ، إذ عنوان المأمور به هو
الصحيح والصحيح هو عنوان المأمور به ، فما ليس بصحيح ليس بصلاة ،
فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان
المأمور به عليه .
فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى
يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال ، بل لابد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط
أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله ، سيأتي في بابه إن شاء
الله تعالى .
المختار في المسألة :
إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للأعم .
والدليل : التبادر ، وعدم صحة السلب عن الفاسد . وهما أمارتا الحقيقة ،
كما تقدم .

86

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست