responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 106



المبحث الأول
مادة الأمر
وهي كلمة " الأمر " المؤلفة من الحروف " أ . م . ر " وفيها ثلاث مسائل :
- 1 -
معنى كلمة الأمر
قيل : إن كلمة " الأمر " لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه
هذه الكلمة ، كالحادثة والشأن والفعل ، كما نقول : " جئت لأمر كذا " ، أو
" شغلني أمر " أو " أتى فلان بأمر عجيب " ( 1 ) .
ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة " الأمر " ما خلا
" الطلب " ترجع إلى معنى واحد جامع بينها ، وهو مفهوم " الشئ " .
فيكون لفظ " الأمر " مشتركا بين معنيين فقط : " الطلب " و " الشئ " .
والمراد من الطلب : إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة
أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به ( 2 )

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) حكاه المحقق الحلي عن أبي الحسين البصري واختاره ، راجع معارج الأصول : ص 61 . واختار
صاحب الفصول أنها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني : الطلب ، والشأن ، الفصول الغروية : 62 .
والظاهر أن تفسير بعض الأصوليين للفظ الأمر بأنه " الطلب بالقول " ليس القصد منه أن لهم
اصطلاحا مخصوصا فيه ، بل باعتبار أنه أحد مصاديق المعنى ، فإن الأمر كما يصدق على ق‌
الطلب بالقول يصدق على الطلب بالكتابة أو الإشارة أو نحوهما .

106

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست