responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 708


التوطَّن ، بل بقصد التجارة مثلًا .
[ 2303 ] مسألة 2 قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنّه منحصر في العرفي ، فنقول : يمكن تعدّد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة بأن يكون له زوجتان مثلًا كلّ واحدة في بلدة يكون عند كلّ واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة [1] أيضاً ، بل لا يبعد الأزيد أيضاً .
[ 2304 ] مسألة 3 : لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما ، وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطَّن فيه أبداً فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً ، إلَّا إذا قصد [2] الإعراض عنه ، سواء كان وطناً أصلياً لهما ومحلًا لتولَّده أو وطناً مستجدّاً لهما ، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً ، وأمّا إذا أتيا بلدة أو قرية وتوطَّنا فيها وهو معهما مع كونه بالغاً [3] فلا يصدق وطناً له إلَّا مع قصده بنفسه .
[ 2305 ] مسألة 4 : يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج وإن لم يتّخذ بعد وطناً آخر ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة .
[ 2306 ] مسألة 5 : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له ، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام ، أو كان منهيّاً عنه من أحد والديه أو نحو ذلك .



[1] لا يخلو من إشكال ، والأزيد أشدّ إشكالًا .
[2] وتحقّق الإعراض عملًا .
[3] ليس المناط في تبعية الولد وعدمها البلوغ وعدمه ، بل المدار على عدّه في العرف تبعاً ، وهو يختلف باختلاف الموارد .

708

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست