نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 698
لترك واجب لا يوجب التمام ، إلَّا إذا كان بقصد التوصّل [1] إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع . [ 2271 ] مسألة 40 : إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة ، فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادة ، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً موجباً للتمام ، وإن لم يكن لذلك وإنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء ، فما دام خارجاً عن الجادّة يتمّ وما دام عليها يقصّر [2] ، كما أنّه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادة ويقطع المسافة ، أو أقلّ [3] لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجاً ، والأحوط الجمع في الصورتين . [ 2272 ] مسألة 41 : إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ ، وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنّه لو تاب يقصّر ، ولو لم يتب يمكن القول [4] بوجوب التمام لعدّ المجموع سفراً واحداً ، والأحوط الجمع هنا ، وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود . [ 2273 ] مسألة 42 : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً [5] إلى الغرض الأوّل ، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية ،
[1] في كون قصد التوصّل في المقام موجباً للتمام إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالجمع . [2] إذا كان ما بقي من الجادّة بعد الرجوع إليها بقدر المسافة ولو ملفّقة مع الشرط المتقدّم وإلَّا فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان مجموع الجادّة الشامل لما قبل المعصية بقدرها كذلك . [3] بل يعتبر كونه مسافة . [4] بل هو الأقوى . [5] أي بنحو لا يكون داعي المعصية تبعاً .
698
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 698