responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 694


اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد ، كما مرّ .
[ 2257 ] مسألة 26 : لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة أو المرور على الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الأمرين ، فهل يضمّ ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة ، فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلَّل بين العزم الأوّل والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً ؟ إشكال [1] ، خصوصاً في صورة التخلَّل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث .
الخامس : من الشروط أن لا يكون السفر حراماً ، وإلَّا لم يقصّر ، سواء كان نفسه حراماً كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر [2] مضرّاً لبدنه ، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك ، أو كان غايته أمراً محرّماً كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم ، أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأمّا إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك ممّا ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام ، بل يجب معه القصر والإفطار .
[ 2258 ] مسألة 27 : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك ، فهل يوجب التمام أم لا ؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب



[1] تقدّم أنّه لا إشكال مع عدم القطع .
[2] في كون مثله مثالًا لما إذا كان السفر حراماً إشكال لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرار لا السفر ، وكذا في النذر لا يكون حرمة في البين أصلًا ، بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذر ولكنّ الظاهر شمول الحكم لمثل هذه الموارد .

694

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست