نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 690
مسافة إذا لوحظ آخر المحلَّة . الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر . نعم ، لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة قصّر [1] من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود . وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً ، أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا . نعم ، يقصّر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة [2] كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد . وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلَّا فلا ، أو علَّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلَّا فلا . نعم ، لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص . [ 2247 ] مسألة 16 : مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام ، وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك . نعم ، لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع . [ 2248 ] مسألة 17 : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهراً كالأسير
[1] بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة كما مرّ . [2] مرّ اعتبار كونه كذلك .
690
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 690