نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 685
فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال . [ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً . [ 2226 ] مسألة 2 : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ، مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا . [ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلَّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة . [ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين . نعم ، الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب . [ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره ، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقلّ ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال [1] . [ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلَّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلَّا في صلاة الأعرابي والوتر . [ 2231 ] مسألة 7 : تختصّ النوافل بأحكام : منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ . ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلَّا بعض الصلوات المخصوصة
[1] الظاهر خلوّه عن الإشكال ، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه .
685
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 685