نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 677
الثواب . ولو لم يتمكَّن من ذلك ، فإن علم برضاه بأن يصلَّي هدية أو يعمل عملًا آخر أتى بها ، وإلَّا تصدّق بها عن صاحب المال . [ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميّت إلَّا بعد مدّة ، كما إذا نقل إلى أحد المشاهد ، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن ، وإن كان الأولى [1] أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت . [ 2215 ] مسألة 6 : عن الكفعمي ( رحمه الله ) أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : وفي رواية أُخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأُولى ، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكُمُ التكاثُر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور . وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين كان أولى . [ 2216 ] مسألة 7 : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلَّا فلا إشكال . فصل في صلاة جعفر وتسمّى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ، ومشهورة بين العامّة والخاصّة ، والأخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السّلام ) أنّه قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لجعفر : « ألا أمنحك ؟ ألا أُعطيك ؟