responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 677


الثواب . ولو لم يتمكَّن من ذلك ، فإن علم برضاه بأن يصلَّي هدية أو يعمل عملًا آخر أتى بها ، وإلَّا تصدّق بها عن صاحب المال .
[ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميّت إلَّا بعد مدّة ، كما إذا نقل إلى أحد المشاهد ، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن ، وإن كان الأولى [1] أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت .
[ 2215 ] مسألة 6 : عن الكفعمي ( رحمه الله ) أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : وفي رواية أُخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأُولى ، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكُمُ التكاثُر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور . وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين كان أولى .
[ 2216 ] مسألة 7 : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلَّا فلا إشكال .
فصل في صلاة جعفر وتسمّى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبات الأكيدة ، ومشهورة بين العامّة والخاصّة ، والأخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السّلام ) أنّه قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لجعفر : « ألا أمنحك ؟ ألا أُعطيك ؟



[1] أي ضمّ هذه أيضاً .

677

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست