responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 657


[ 2151 ] الثامنة عشرة : إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه ، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما لأنّه شاك في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا تجب الإعادة [1] بعد الإتمام وإن كان أحوط .
[ 2152 ] التاسعة عشرة : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل [2] وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً .
[ 2153 ] العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شيء عليه لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود [3] لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً .
[ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً ، سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء ، كالسجدة



[1] من دون فرق بين ما إذا كان طرف الشبهة سجدة واحدة ، أو كان سجدتين .
[2] هذا هو الأقوى ، ولا تجب عليه الإعادة .
[3] هذا أيضاً هو الأقوى ، ولا تجب الإعادة كما في المسألة السابقة .

657

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست