responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 643


الاحتياطية فهو مؤخّر عنها كما مرّ .
[ 2106 ] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره ، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .
[ 2107 ] مسألة 6 : يجب الإتيان به فوراً ، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه ، وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكَّر وإن مضت أيّام ، ولا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى .
[ 2108 ] مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ويقول : « بسم الله وبالله وصلَّى الله على محمّد وآله » . أو يقول [1] : « بسم الله وبالله ، اللَّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد » . أو يقول : « بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » ثمّ يرفع رأسه ويسجد مرّة أُخرى ويقول ما ذكر ويتشهّد ويسلَّم ، ويكفي في تسليمه « السلام عليكم » . وأمّا التشهد فمخيّر بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله : « أشهد أن لا إله إلَّا الله ، أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، اللَّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد » . والأحوط الاقتصار [2] على الخفيف ، كما أنّ في تشهد الصلاة أيضاً مخيّر بين القسمين ، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مرّ سابقاً ، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أنّ الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ، فضلًا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود



[1] وهذا أوفق بالاحتياط .
[2] بل الأحوط هو التشهّد المتعارف ، كما في تشهّد الصلاة .

643

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست