responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 608


ويسلِّم ثمّ يسجد [1] سجدتي السهو لكلّ واحد من الزيادات من قوله : « بحول الله » وللقيام ، وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
[ 1984 ] مسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلَّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة .
[ 1985 ] مسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلَّي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنّها من اليومية لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس ، أو أنّها أداء أو قضاء ، أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة ، كما مرّ .
[ 1986 ] مسألة 6 : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة ، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل [2] .
[ 1987 ] مسألة 7 : إذا كان الإمام يصلَّي أداءً أو قضاءً يقينيّاً ، والمأموم منحصراً بمن يصلَّي احتياطياً يشكل [3] إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ، ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة . نعم ، لو



[1] لخصوص القيام احتياطاً .
[2] وكذا إذا زاد سجدتين في سجدة واحدة .
[3] الإشكال إنّما هو من طرف الإمام ، وأمّا من طرف المأموم فيجوز له الرجوع إليه ، وتغتفر زيادة الركن له .

608

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست