responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 596


عليه العود للتدارك ، وحينئذ فإن لم يخرج [1] عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نية الاقتداء ، وإلَّا فينوي الانفراد .
[ 1952 ] مسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه ، وإن كان الإمام تاركاً لها .
[ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلَّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلَّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتحدا في العمل ، مثلًا إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر ، الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً فيما عدا ما يتعلَّق بالقراءة في الركعتين الأُوليين ، التي يتحملها الإمام عن المأموم ، فيعمل كلّ على وفق رأيه .
نعم ، لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له لأنّ المأموم حينئذ عالم [2] ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به ، بخلاف المسائل الظنية ، حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعي ظاهري في حقه ، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر ، بل كلاهما في عرض واحد في كونه



[1] ولم يكن التأخّر فاحشاً .
[2] التعليل عليل لأنّ العلم بوجوب شيء لا يستلزم العلم بالبطلان بالإضافة إلى التارك لعذر ، المعتقد لعدم وجوبه ، كما أنّ التفصيل بين صورة العلم وبين صورة قيام الحجّة الظنّية غير وجيه ، فإنّ الملاك إذا كان هي الصحّة عند الإمام فهو موجود في الصورتين ، وإذا كان هي الصحّة عند المأموم فلا فرق بين العلم بالخلاف والحجّة الظنّية به أصلًا .

596

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست