responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 577


منفرداً ، وإن علم أنّه قام بنية الدخول في الجماعة . نعم ، لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات [1] ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة ، وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً ، وأمّا إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشك في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل .
[ 1879 ] مسألة 12 : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته وصلاته أيضاً إذا ترك القراءة ، أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإلَّا صحّت [2] على الأقوى ، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإن كان عمرو أيضاً عادلًا ففي المسألة صورتان : إحداهما : أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد ، وفي هذه الصورة تبطل جماعته [3] وصلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانية : أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ، ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، وفي هذه الصورة الأقوى صحّة جماعته وصلاته ، فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق .
[ 1880 ] مسألة 13 : إذا صلَّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نية كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما ، أمّا لو علم أنّ نية كلّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة [4] لصلاة المنفرد ، ولو شكَّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف ، وإن كان الأقوى الصحّة إذا كان الشك بعد الفراغ ، أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك .



[1] أي بعنوان المأمومية ، وكذا الاشتغال بشيء ممّا هو وظيفة المأموم .
[2] مرّ أنّها محلّ إشكال ، وكذا فيما بعده .
[3] الحكم بالصحّة في هذه الصورة أيضاً غير بعيد .
[4] بل مطلقاً على الأحوط .

577

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست