responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 574


العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق [1] الوقت عن تعلَّم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلَّم ، وأمّا إذا كان عاجزاً عنه أصلًا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب [2] بالنذر والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحّت الصلاة وإن كان متعمّداً ، ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها [3] أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها [4] بأمر أحد الوالدين .
[ 1869 ] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى ، إلَّا في صلاة الاستسقاء . نعم ، لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، والمأتيّ [5] بها من جهة الاحتياط الاستحبابي .
[ 1870 ] مسألة 3 : يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلَّي الأُخرى أيّاً منها كانت ، وإن اختلفا في الجهر والإخفات ، والأداء ، والقضاء والقصر والتمام ، بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلَّي الصبح أو المغرب أو العشاء



[1] على الأحوط .
[2] قد عرفت مراراً أنّ الواجب بالنذر وأخويه إنّما هو عنوان الوفاء بأحدها ، ولا يسري منه إلى مثل الجماعة .
[3] لكن لا بالوجوب الشرعي ، بل بالوجوب العقلي المقدّمي ، وكذا في ضيق الوقت .
[4] بنحو ما مرّ في النذر وأخويه على تقدير الوجوب .
[5] فيجوز الاقتداء فيها بمثلها وبالفريضة ، ولكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها ، كما سيأتي .

574

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست