responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 570


كان واجباً بمقتضى مذهبه ، إلَّا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت ، فيراعي حينئذ تكليف نفسه .
[ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الولي أنّ على الميّت فوائت ، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب [1] عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه .
[ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولَّد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولَّداً فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولَّداً .
[ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها .
[ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر .
[ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلَّي وجب على الولي قضاؤها .
[ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار [2] من تركته ، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به .
[ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء .
[ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت ، وإن كان



[1] قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم الفرق .
[2] قد مرّ أنّ الأقوى هو الخروج من الثلث في خصوص صورة الوصيّة .

570

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست