نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 568
من جهة كونه وليّاً . [ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً [1] إذا لم يكن للميت ولد . [ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب [2] على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر . [ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما . [ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأوّل . [ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر . [ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره [3] من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه . [ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة . [ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما ، ويكلَّف بالكسر أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط ، كصلاة واحدة وصوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ، ويحكم بصحّة كلّ
[1] لا يترك في هذه الصورة . [2] إلَّا إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكَّن فيه من القضاء . [3] محلّ إشكال .
568
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 568