responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 568


من جهة كونه وليّاً .
[ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً [1] إذا لم يكن للميت ولد .
[ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب [2] على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر .
[ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
[ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي هو الأوّل .
[ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع من الإرث بالقتل أو الرق أو الكفر .
[ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلًا فالولي غيره [3] من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه .
[ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
[ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما ، ويكلَّف بالكسر أي ما لا يكون قابلًا للقسمة والتقسيط ، كصلاة واحدة وصوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ، ويحكم بصحّة كلّ



[1] لا يترك في هذه الصورة .
[2] إلَّا إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكَّن فيه من القضاء .
[3] محلّ إشكال .

568

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست