نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 562
من جهة كثرته . وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكَّن من المباشرة ، أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته . [ 1818 ] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه [1] من الأصل أيضاً ، وأمّا لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره ، فإنّه يجب العمل به والإخراج من الثلث لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به ، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال . [ 1819 ] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به ، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلَّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة . نعم ، يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً . [ 1820 ] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه ، فإن وفت التركة بهما فهو ، وإلَّا قدّم الاستئجاري لأنّه من قبيل دين الناس . [ 1821 ] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً [2] بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
[1] فيما كان أصله مخرجاً من الأصل . [2] بل يشترط أن يكون عمله صحيحاً ، ولو من جهة العلم بعدم عروض الخلل في عمله أو الاحتياط .
562
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 562