نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 557
مردّدتان بين العصر والعشاء . وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلَّي سبع صلوات ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ الظهر والعصر تامّتين ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء بتمامه ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر بل وغيرها . [ 1800 ] مسألة 24 : إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أنّ عليه خمساً ولم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً . [ 1801 ] مسألة 25 : إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة ولا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أنّ عليه ستّاً كذلك أتى بعشر ، وإن علم أنّ عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشرة صلاة وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأيّ من الخمس شاء إلَّا أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ، ولا يحسب منها إلَّا واحدة ، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات ، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات . [ 1802 ] مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلًا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصاً [1] مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها ، لكن يجب [2]
[1] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . [2] قد مرّ أنّه لا يجب الترتيب في صورة الجهل .
557
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 557