نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 552
ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت . [ 1777 ] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء ، وإن لم يدركوا إلَّا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة [1] ، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء ، كما تقدّم في المواقيت . [ 1778 ] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها . [ 1779 ] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلًا من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط [2] القضاء عليه إذا كان من فعله ، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً . [ 1780 ] مسألة 4 : المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام ، سواء كان عن ملَّة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح . [ 1781 ] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء ما فات منه ، أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بل وإن كان على وفق [3] مذهبنا أيضاً على الأحوط ، وأمّا إذا أتى به
[1] بالنحو المذكور في مبحث الوقت . [2] لا يترك فيما إذا علم ترتّب الإغماء على فعله ، بل لو ظنّ أو احتمل احتمالًا عقلائيّاً . [3] إلَّا إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده ، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر ، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً .
552
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 552