responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 549


الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلًا عن الإجزاء ، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، لكن الأحوط [1] خلافه .
[ 1765 ] مسألة 13 : يستحب في هذه الصلاة أُمور :
الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ .
الرابع : إتيانها بالجماعة أداءً كانت أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال .
الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس .
السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلَّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .
السابع : قراءة السور الطوال ك « يس » والنور والروم والكهف ونحوها .
الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام .
التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً .
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصح .
الحادي عشر : كونها تحت السماء .
الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها .



[1] لا يترك .

549

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست