responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 545


بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر ، وتكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره .
وأمّا كيفيّتها ، فهي ركعتان في كلّ منهما خمس ركوعات وسجدتان بعد الخامس من كلّ منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك : بأن يكبّر للإحرام مقارناً للنيّة ثمّ يقرأ « الحمد » وسورة ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ « الحمد » وسورة ثمّ يركع ، وهكذا حتّى يتم خمساً ، فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ « الحمد » وسورة ثمّ يركع ، وهكذا إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلِّم ، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات ، فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الأُولى « الفاتحة » ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر [1] ، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ويركع ، ثمّ يرفع ويقرأ بعضاً آخر وهكذا إلى الخامس حتّى يتمّ سورة ، ثمّ يركع ثمّ يسجد بعده سجدتين .
ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأوّل « الفاتحة » وبعض السورة ، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلِّم ، فيكون في كلّ ركعة « الفاتحة » مرّة وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة ، ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة ، وإن زاد عليها فلا بأس ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعية « الفاتحة » حينئذ إلَّا إذا أكمل السورة ، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة « الفاتحة » ، وهكذا كلَّما ركع عن تمام سورة وجبت « الفاتحة » في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها ،



[1] الأحوط عدم الاقتصار على أقلّ من آية .

545

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست