responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 479


[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ، سواء كان منفرداً أو إماماً [1] أو مأموماً .
[ 1555 ] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد ، وفي الأُخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك .
[ 1556 ] مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات ، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات . نعم ، إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط [2] .
[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكَّر قبل الركوع .
[ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط [3] عدمه .
[ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط [4] عدم الاجتزاء به ، وكذا العكس . نعم ، لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما



[1] في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال ، بل منع .
[2] لا يترك ، خصوصاً للمأموم والمنفرد .
[3] لا يترك .
[4] بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز ، وكذا في الفرض الآتي .

479

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست