responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 450


على كونه فعلًا كثيراً ، فإن كان قليلًا لم يبطل ، خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً .
[ 1430 ] مسألة 17 : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها ، ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي .
[ 1431 ] مسألة 18 : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنّها نافلة غفلة أو بالعكس صحّت على ما افتتحت عليه .
[ 1432 ] مسألة 19 : لو شك فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً مثلًا قيل : بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام والإعادة [1] . نعم ، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشك في أنّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها بنى [2] على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه لأنّه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحلّ .
[ 1433 ] مسألة 20 : لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى إلَّا في موارد خاصّة :
أحدها : في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكَّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، وأمّا إذا تجاوز



[1] فيما إذا صلَّى الظهر قبلها ، وأمّا مع عدم الإتيان بها كذلك فيتمّها ظهراً من دون حاجة إلى الإعادة .
[2] لو كانت الصلاة المعيّنة التي رأى نفسه فيها هي صلاة العصر ، فتارةً صلَّى الظهر قبلها ، وأُخرى لم يصلَّها ولكنّه شرع فيها بنيّة العصر بزعم الإتيان بالظهر قبلها ، ففي الأوّل يبني على أنّه نوى العصر ، وفي الثاني يتمّها ظهراً كما مرّ . ولو كانت الصلاة المعيّنة هي الظهر ، فإن صلَّاها قبلها فلا مجال للبناء على ما نوى ، بل تكون باطلة ، وإن لم يصلَّها قبلها فيبني عليها ، وقد ظهر أنّه لا مجال في مثل المقام لقاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ .

450

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست