نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 440
الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب . الرابع : عدم التكلَّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلَّا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلَّق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ . الخامس : الاستقرار في الإقامة . السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه . الثامن : وضع الإصبعين في الأُذنين في الأذان . التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلَّا أنّه دون الأذان . العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين [1] أو خطوة ، أو قعدة ، أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكوت ، بل أو تكلَّم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها . [ 1404 ] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : « ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً » ، أو يقول : « لا إله إلَّا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً » ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : « اللَّهمَّ اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً ، واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً » ، ولو اختار الخطوة أن