responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 440


الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب .
الرابع : عدم التكلَّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلَّا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلَّق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ .
الخامس : الاستقرار في الإقامة .
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف .
السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه .
الثامن : وضع الإصبعين في الأُذنين في الأذان .
التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضاً إلَّا أنّه دون الأذان .
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين [1] أو خطوة ، أو قعدة ، أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكوت ، بل أو تكلَّم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها .
[ 1404 ] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : « ربّ سجدت لك خاضعاً خاشعاً » ، أو يقول : « لا إله إلَّا أنت سجدت لك خاضعاً خاشعاً » ، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : « اللَّهمَّ اجعل قلبي بارّاً ورزقي دارّاً وعملي سارّاً ، واجعل لي عند قبر نبيّك قراراً ومستقرّاً » ، ولو اختار الخطوة أن



[1] والأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما .

440

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست