نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 438
فصل [ في شرائط الأذان والإقامة ] يشترط في الأذان والإقامة أُمور : الأوّل : النيّة ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح ، وكذا لو تركها في الأثناء . نعم ، لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ [1] ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم يعيّن لم يكف ، كما أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأُخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستئناف . الثاني : العقل والإيمان ، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصاً في الأذان ، وخصوصاً في الإعلامي ، فيجزئ أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأمّا الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد . نعم ، الظاهر إجزاء [2] سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ ، وكذا إقامتهنّ . الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا
[1] إلَّا إذا كان رياء فيشكل الحكم بالصحّة حينئذٍ . [2] قد مرّ الإشكال فيه .
438
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 438