نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 413
أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ، إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها ، وإلَّا فلا . [ 1322 ] مسألة 4 : تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها [1] . [ 1323 ] مسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً ، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون . نعم ، لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف ويوجب البطلان [2] . [ 1324 ] مسألة 6 : إذا صلَّى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختصّ البطلان [3] بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح . [ 1325 ] مسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل ، لأنّ الخيط يعدّ تالفاً ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض ، إلَّا إذا أمكن [4] ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته . [ 1326 ] مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلَّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلَّي بما أمكن من غير استلزام ، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته .
[1] محلّ إشكال . [2] بل لا يوجبه . [3] الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة أيضاً . [4] في الاستثناء إشكال ، بل منع .
413
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 413