نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 408
فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً . نعم ، لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة ، وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به . [ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطَّي الساق ، كالجورب ونحوه . فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أُمور : أحدها : الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ والعمامة والكساء ، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ . الثاني : الساتر الواحد الرقيق . الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً . الرابع : الاتّزار فوق القميص . الخامس : التوشّح ، وتتأكَّد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن . السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي ، ويكفي في
408
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 408