نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 405
مضطرّاً إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار [1] في غير المأكول ، فيصلَّي فيه ثمّ يصلَّي عارياً . [ 1307 ] مسألة 39 : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدّم النجس [2] على الجميع ، ثمّ غير المأكول ، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ، ثمّ الميتة [3] ، فيتأخّر المغصوب عن الجميع . [ 1308 ] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه إيّاه ، وتصحّ صلاته فيه بناءً على المختار من كون عباداته شرعية . [ 1309 ] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ، ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك . [ 1310 ] مسألة 42 : يحرم لبس [4] لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته ، كأن يلبس العالم [5] لباس الجندي أو بالعكس مثلًا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن كان
[1] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . [2] على الأحوط . [3] إذا كانت نجسة ، وإلَّا فتأخّرها عن الذهب والحرير غير ثابت . [4] على الأحوط . [5] أي فيما إذا كانت الحكومة غير إسلامية . وأمّا في زماننا هذا ، فحيث كان النظام الحاكم في إيران هو النظام الإسلامي الحقيقي الذي أسّسه وبناه القائد الأعظم الراحل سيّدنا العلَّامة الأُستاذ الإمام الخميني قدّس سرّه الشريف فلا مانع من لبسه أصلًا ، خصوصاً في حال الحرب مع الكفّار والاستكبار .
405
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 405