نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 403
كان ممّا تتمّ فيه الصلاة . [ 1294 ] مسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير ، كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به [1] ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزِرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، وإن تعدّدت وكثرت . [ 1295 ] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره ، وإن كان إلى نصفه ، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف ، بل على أربعة أصابع على الأحوط [2] . [ 1296 ] مسألة 28 : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور . [ 1297 ] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . [ 1298 ] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير . [ 1299 ] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير [3] لمن كان قَمِلًا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
[1] بما يتغطَّى به عند النوم كما مرّ . [2] الذي يجوز تركه . [3] مع انحصار الدفع به وتوقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضاً .
403
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 403