نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 387
[ 1237 ] مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أُخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلَّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار ، أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد [1] . [ 1238 ] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً ، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ، ولا يكون بحدّ الاستدبار ، أو اليمين واليسار . [ 1239 ] مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة ، وكانت الجهات متساوية صلَّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت ، وإلَّا فبقدر ما وسع [2] ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى [3] أن يكون على خطوط متقابلات . [ 1240 ] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى . [ 1241 ] مسألة 13 : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأُولى ثمّ يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلَّى إليها الأُولى إلى أن تتمّ ، والأحوط [4] اختيار الأوّل ، ولا يجوز أن يصلَّي الثانية إلى غير الجهة التي صلَّى إليها الأُولى . نعم ، إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى . [ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته
[1] احتياطاً . [2] في لزوم الزائدة على الواحدة في هذه الصورة إشكال ، بل منع . [3] بل الأحوط . [4] يجوز ترك هذا الاحتياط .
387
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 387