responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 38


التوضّؤ به ضعيف جدّاً .
[ 153 ] مسألة 5 : لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالي ، ولو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإِضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع [1] بينه وبين التيمّم .
[ 154 ] مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم [2] عليه بالنجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
[ 155 ] مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم [3] ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
[ 156 ] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر ، فأُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأُريق أحدهما ، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .
[ 157 ] مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو .
[ 158 ] مسألة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل



[1] أي في صورة الانحصار أيضاً .
[2] إلَّا إذا كانت الحالة السابقة في الملاقي ( بالفتح ) النجاسة .
[3] هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة .

38

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست