نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 35
الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم . نعم ، الدّم الذي يعدّ جزءاً [1] من البول أو الغائط لا بأس به . الخامس : أن لا يكون [2] فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به . [ 136 ] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط . [ 137 ] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلَّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه . [ 138 ] مسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد . [ 139 ] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي [3] ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته . [ 140 ] مسألة 7 : إذا شك في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة [4] ، وإن كان الأحوط الاجتناب . [ 141 ] مسألة 8 : إذا اغتسل في الكرّ كخزانة الحمّام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
[1] مع عدم الاستهلاك فيه إشكال . [2] اشتراط هذا الأمر مشكل . [3] فيه إشكال . [4] بل بالنجاسة .
35
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 35