responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 317


لأمر آخر كعدم التمكَّن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى [1] عدم قصد الخصوصية والورود ، بل الإتيان به برجاء المطلوبية .
[ 1037 ] مسألة 7 : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة ، فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكَّنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان ، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب ، إلَّا إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين .
[ 1038 ] مسألة 8 : الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مرّ .
[ 1039 ] مسألة 9 : ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلَّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه [2] ، وإن قلنا بكونه قضاء [3] كما هو الأقوى .
[ 1040 ] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه [4] ، ومع تركه عمداً تجب الكفّارة ، والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكَّن منه ، فإنّ الأحوط قضاؤه ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلَّا مع التعمّد .



[1] بل الأحوط .
[2] كما أنّه قد مرّ أنّ الأولى في التقديم ليلة الجمعة الإتيان به رجاءً ، بخلاف التقديم يوم الخميس .
[3] محلّ تأمّل .
[4] الواجب هو الوفاء بالنذر لا عنوان غسل الجمعة .

317

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست