نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 294
الثالث : أن يكون المصلَّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب . الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل ، بل عند الجميع على الأقوى . الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها . السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم . السابع : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلَّين . الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام . التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً . بخلاف اليوميّة ، حيث يستحبّ وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه . الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين . الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرّات . الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صفّ وحدها . الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود . [ 992 ] مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً . وإن أراد التشريك فهو على وجهين : الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلَّي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلَّي حرّا كان أو عبداً ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ
294
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 294