نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 276
الصبي المميّز أيضاً . [ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين [1] إلَّا خمس الحمّصة ، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل [2] مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة . [ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكَّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر . نعم ، يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط [3] تركه . [ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو أُذنه . [ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره . [ 929 ] مسألة 7 : يستحبّ سحق [4] الكافور باليد لا بالهاون . [ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش . [ 931 ] مسألة 9 : يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السّلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . [ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل .
[1] مقتضى كون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة ، وكون المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي أن يكون المقدار الأفضل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة ولا نقصان . [2] بل الأحوط أن لا يكون أقلّ منه . [3] لا يترك . [4] في ثبوت الاستحباب تأمّل وإشكال .
276
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 276