responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 27


وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتّصالها بالبقيّة .
[ 99 ] مسألة 1 : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً .
[ 100 ] مسألة 2 : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلَّا ثمن شبر ، فبالمنّ الشاهي [1] وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا يصير أربعة وستّين منّاً إلَّا عشرين مثقالًا .
[ 101 ] مسألة 3 : الكرّ بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة .
[ 102 ] مسألة 4 : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل .
[ 103 ] مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس . نعم ، لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي .
[ 104 ] مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
[ 105 ] مسألة 7 : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة . نعم ، لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهِّر [2] ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة



[1] وبالمنّ التبريزي المتداول مائة وثمانية وعشرون منّاً إلَّا عشرين مثقالًا .
[2] الظاهر حصول الطهارة به ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .

27

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست