نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 255
[ 870 ] مسألة 9 : من أُطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون ، والمبطون ، والغريق ، والمهدوم عليه ، ومن ماتت عند الطلق ، والمدافع عن أهله وماله ، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب . [ 871 ] مسألة 10 : إذا اشتبه [1] المسلم بالكافر ، فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ، وفي رواية : « يميّز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها » ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً . [ 872 ] مسألة 11 : مسّ الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل . [ 873 ] مسألة 12 : القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل وتلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرّداً [2] . وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلَّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملًا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلَّا إذا كان بعض محلّ المئزَر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها [3] أيضاً . [ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال .
[1] الظاهر عدم ارتباط هذه المسألة بالشهيد ، فالمراد من المسلم هو المسلم غير الشهيد . [2] محلّ إشكال . [3] مع بقاء المحلّ .
255
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 255