نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 252
[ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأُنثى فيغسّله [1] كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب . [ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلًا ويغسل الميّت بعده ، والآمر ينوي [2] النيّة ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن [3] ، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [4] ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده . [ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل ، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته . [ 866 ] مسألة 5 : يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً ، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط [5] ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلَّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنّه يشترط المماثلة إلَّا في الصور المتقدّمة .
[1] حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة . [2] والأحوط نيّة كليهما . [3] على الأحوط ، وكذا ما بعده . [4] احتياطاً . [5] لا يترك .
252
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 252