responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 248


[ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية ، فلا بُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل [1] تقدّم الأسنّ .
[ 856 ] مسألة 7 : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلَّا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوط [2] إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير ، وإن كان أحوط .
[ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً ، أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي ، أو مات ، فانتقلت الولاية إلى غيره .
[ 858 ] مسألة 9 : إذا حضر الغائب ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا ليس له الإلزام بالإعادة .
[ 859 ] مسألة 10 : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً ، أو مأذوناً من قبله ، أو وصيّاً ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلَّا احتاج إلى البيّنة ، ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط .
[ 860 ] مسألة 11 : إذا أكره الولي أو غيره [3] شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت ، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنّه أيضاً مكلَّف كالمكرِه .
[ 861 ] مسألة 12 : حاصل [4] ترتيب الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الأُمّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ، ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأُخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ



[1] احتمالًا في غاية الضعف ، خصوصاً مع مزاحمة غيره له .
[2] لا يترك .
[3] أي المأذون من قبل الولي .
[4] مرّ الإشكال في بعضها .

248

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست