نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)
قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً . وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس . نعم ، لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض ، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلًا بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيّام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلًا ، لكن الأحوط [1] مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط ، خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلًا بدم النفاس . [ 810 ] مسألة 1 : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيّام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته ، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة . [ 811 ] مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة ، أو البعض الأوّل ، أو البعض الأخير ، أو الوسط ، أو الطرفين ، أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلَّل بين الدم تحتاط بالجمع [2] بين أعمال
[1] لا يترك . [2] بل حكمه حكم النقاء في الحيض ، وقد مرّ أنّه محسوب منه . نعم ، قبل عود الدم يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة .
231
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 231