responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 22


على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلًا بما في يده .
[ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه . نعم ، لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً [1] .
[ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف .
[ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد [2] ، لاستحالته بخاراً ثمّ ماءً .
[ 77 ] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة أُخذ بها [3] ، وإلَّا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة .
[ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر [4] بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
[ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل [5] الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل .



[1] في إطلاقه نظر ، والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد ، وهكذا حال المسألة الآتية .
[2] محلّ إشكال .
[3] مع كون الشبهة موضوعيّة ، وفي الشبهة المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقاً ، ولا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة والحكم حينئذٍ كما في المتن .
[4] مرّ الإشكال فيه .
[5] الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني ، كما أنّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس .

22

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست