نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 215
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط [1] . الرابع : اللَّبث في المساجد [2] . الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول [3] . السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلَّا حرم . وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج إلَّا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمّم أو مساوياً . [ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكَّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة . [ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت [4] آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة . [ 746 ] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه [5] تلويثها . السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ
[1] بل على الأقوى . [2] بل الدخول كما يأتي . [3] بل وإن لم يستلزم . [4] على الأحوط . [5] وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول .
215
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 215