responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 213


[ 734 ] مسألة 7 : صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط [1] ، وإن كان الأقوى التخيير . وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
[ 735 ] مسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة .
[ 736 ] مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد ، تجعل الحيض الثلاثة الأولى ، وأمّا لو رأت بعد الستّة الأُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير ، وتحتاط [2] في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة لأنّه كالنقاء المتخلِّل بين الدمين .
[ 737 ] مسألة 10 : إذا تخلَّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة .
[ 738 ] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط [3] في جميع العشرة .
[ 739 ] مسألة 12 : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل تكفي واحدة منها .



[1] لا يترك .
[2] مرّ أنّ النقاء ومثله محسوب من الحيض .
[3] والظاهر كونها فاقدة التمييز ، فترجع إلى حكمها .

213

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست